[٣٢٢٧] مسألة ٩ : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة (*) فالأقوى صحّة عمله ، وكذا لو تركه جهلاً حتى أتى بالجميع (١).
______________________________________________________
(١) لو ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً وأتى بجميع الأعمال سواء كان في الحج أو العمرة بقسميها ولم يذكر حتى أكمل وقضى المناسك كلّها ، فهل يصح عمله أم لا؟
يقع الكلام في موارد ثلاثة :
الأوّل : في الحج ، والظاهر صحّته لصحيح علي بن جعفر ، قال : «سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال : إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه» (١) بناءً على إرادة ما يعم النسيان من الجهل ، وقد ذكرنا قريباً أن العبرة بالعذر ، سواء كان مستنداً إلى النسيان أو الجهل.
الثاني : في العمرة المفردة ، والظاهر عدم صحّتها إذا أتى بها بلا إحرام ، إذ لا نص فيها إلّا ما يقال إنها كالحج بدعوى عدم الفرق بين الحج والعمرة المفردة ، وهي غير ثابتة.
الثالث : عمرة التمتّع ، وقد استدل على صحّتها بمرسل جميل «في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى ، قال : تجزئه نيّته ، إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه» (٢) بدعوى إطلاق الحج على عمرة التمتّع ، وقد أُطلق عليها في كثير من الأخبار. على أنه لم يقيد نسيان الإحرام فيه بنسيان إحرام الحج بل هو مطلق من هذه الجهة.
ولكن الخبر ضعيف بالإرسال وإن كان المرسل جميل الذي هو من أصحاب الإجماع ، وقد ذكرنا في محلّه (٣) أن المراد بتصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع وثاقة أنفسهم وجلالتهم ، لا عدم النظر إلى من تقدّمهم من الرواة والقول بصحّة روايتهم
__________________
(*) في صحّة العمرة مع ترك إحرامها نسياناً أو جهلاً إشكال.
(١) الوسائل ١١ : ٣٣٨ / أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ٢.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٣٨ / أبواب المواقيت ب ٢٠ ح ١.
(٣) معجم الرجال ١ : ٦٠ (المدخل).