ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً والأحوط الإعادة في الميقات (١) ،
______________________________________________________
(١) يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه أو لم يتمكن فيه من الغسل لعذر من الأعذار كالبرد وخوف الضرر ، ويدلُّ عليه صحيح هشام ، قال : «أرسلنا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثمّ تعالوا فرادى أو مثاني» (١) وأصرح من ذلك ما رواه الصدوق والشيخ هذه الصحيحة مع زيادة «فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة» (٢) فإن ذلك صريح في الاكتفاء بالغسل المتقدّم وعدم لزوم إعادته بذي الحليفة وإن وجد الماء.
بل يجوز تقديمه وإن لم يخف الإعواز ، فيجوز الإتيان بالغسل في المدينة اختياراً من دون عذر عن الإتيان به في الميقات ، ويدلُّ على ذلك إطلاق عدّة من الروايات ، منها : صحيحة الحلبي «عن رجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزئه عن غسل ذي الحليفة؟ قال (عليه السلام) : نعم» (٣) والظاهر أن المراد بالسؤال عن أصل المشروعية وتقديمه في نفسه في المدينة وليس السؤال عن إجزاء الغسل الواقع في المدينة في فرض مشروعيته ولو للإعواز.
وأمّا صحيحة معاوية بن وهب فلا يصح الاستدلال بها لجواز التقديم لأنها رويت على نحوين :
أحدهما : ما رواه الشيخ والصدوق عن معاوية بن وهب ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام ، فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٢٦ / أبواب الإحرام ب ٨ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٨ ، التهذيب ٥ : ٦٣ / ٢٠٢.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٢٧ / أبواب الإحرام ب ٨ ح ٥.