ويكفي الغسل من أوّل النهار إلى الليل ومن أوّل الليل إلى النهار (١) ،
______________________________________________________
واقعاً ، فلا بأس بالإتيان به رجاءً.
وهل يعاد الغسل فيما لو كان قد اغتسل لخوف الإعواز فوجد الماء في ذي الحليفة؟ ربّما يقال باستحباب الإعادة لصحيح هشام ، لقوله (عليه السلام) : «لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة» (١).
وفيه : إن كان المراد بقوله «لا عليكم» نفي الحرمة ، أي لا جناح ولا عقوبة عليكم أن تغتسلوا ، نظير ما يقال : لا عليك أن تدخل الماء وأنت صائم ما لم تغمس فيه ، فلا بأس بالاستدلال به على استحباب الإعادة ، لأنه يدل على جواز الغسل ، وحيث إنه أمر عبادي إذا جاز استحب ، كما صرّح بذلك في المستند (٢) وقال بأنه إذا لم يكن به بأس كان راجحاً. إلّا أن ذلك خلاف الظاهر لاحتياجه إلى التقدير ، والظاهر أن المنفي بقوله «لا عليكم» هو الوجوب ، لأنّ النفي وارد على نفس الغسل ، ولا حاجة إلى التقدير ، فالمعنى أن الغسل لا يجب عليكم وغير ثابت ولا آمر به إذا وجدتم ماءً في ذي الحليفة ، فلا يدل على الاستحباب في صورة عدم الأمر به ، ومن الواضح أنّ الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى الدليل.
(١) صرّح الأصحاب بأنه يجزئ الغسل في أوّل النهار ليومه وفي أوّل الليل لليلته وتدل عليه النصوص ، فإن المستفاد منها وقوع الإحرام مع الغسل ، ولم يؤخذ في شيء منها كون الغسل مقارناً للإحرام أو كان الفصل بينهما قليلاً ، فالعبرة بوقوع الإحرام عن الغسل وإن كان الغسل واقعاً في أوّل النهار والإحرام في آخره ، ويدلُّ عليه أيضاً صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك» (٣).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٢٦ / أبواب الإحرام ب ٨ ح ٢.
(٢) المستند ١١ : ٢٧٢.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٢٨ / أبواب الإحرام ب ٩ ح ٢.