بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر اللّيل وبالعكس (١) ، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصاً في النوم (٢) ،
______________________________________________________
وأمّا ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد «من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلوع الفجر» (١) فلا يصح الاستدلال به ، لأنّ السند غير واضح ، لما في بعض النسخ عثمان ابن يزيد بدل عمر بن يزيد ، والأوّل غير موثق ، فيكون الراوي مردداً بين الموثق وغيره.
(١) يدل عليه إطلاق صحيح جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال : «غسل يومك يجزئك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزئك ليومك» (٢).
وموثق سماعة «من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه أجزأه غسله ، وإن اغتسل في اللّيل ثمّ أحرم في آخر اللّيل أجزأه غسله» (٣) واحتمال أن اللام في قوله «لليلتك» و «ليومك» في صحيح جميل بمعنى إلى الغاية ليكون المراد انتهاء أمد الغسل إلى آخر النهار بعيد جدّاً ، بل هي للتعدية.
بل يمكن أن يقال بأن الغسل الواقع في اليوم يكفي لليوم الآخر ما لم يحدث ، وهذا وإن لم يصرح به في النصوص ، وقد لا يتحقق في الخارج عادة لوقوع الحدث في أثناء اليوم ولو مرّة واحدة غالباً ، ولكن لا مانع من الالتزام بكفاية ذلك لو اتفق ، لأنّ العبرة كما أشرنا إليه بحصول الإحرام عن الغسل وإن كان الغسل متقدِّماً عليه بيوم أو يومين أو أكثر أو أقل ، ولا خصوصية للاجتزاء بالغسل النهاري في الليل ولا العكس ، فلا حد زماني للغسل ، كما عرفت أنه لا حد مكاني له ويجوز تقديمه على الميقات من أي موضع شاء.
(٢) وجه التخصيص بالنوم مع أن البول أقوى لورود النص الخاص فيه ، وأمّا
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٦٤ / ٢٠٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٢٨ / أبواب الإحرام ب ٩ ح ١.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٢٨ / أبواب الإحرام ب ٩ ح ١.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٢٩ / أبواب الإحرام ب ٩ ح ٥.