كما أنّ الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم ، بل وكذا لو تطيب ، بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى إعادته (١) ،
______________________________________________________
أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله» (١) والرواية واضحة الدلالة على انتقاض الغسل بمطلق الحدث ، ولا نحتمل الاختصاص بغسل الزيارة كما عرفت.
وأمّا من حيث السند فالرواية موثقة اصطلاحاً بإسحاق لأنه فطحي ثقة ، وأمّا عبد الله الواقع في السند فإن كان ابن سنان كما صرّح به في التهذيب (٢) فلا كلام وإلّا فالرواية معتبرة أيضاً ، لأنّ عبد الله مردد بين ابن سنان وبين عبد الله بن جبلة وكلاهما ثقة ، وهما يرويان عن إسحاق بن عمّار ويروي عنهما موسى بن القاسم ، وأمّا عبد الله ابن مسكان أو عبد الله بن المغيرة وإن كانا يرويان عن إسحاق بن عمّار ولكن لا يروي عنهما موسى بن القاسم ، وأمّا احتمال كونه عبد الله بن يحيى الكاهلي لأجل روايته عن إسحاق بن عمّار ورواية موسى بن القاسم عنه فيبعده أن عبد الله عند الإطلاق لا ينصرف إليه لأنّه غير معروف.
وروى الكليني (٣) أيضاً عن إسحاق بن عمّار بسند آخر مثل ما تقدّم.
(١) قد عرفت بما لا مزيد عليه انتقاض الغسل بالنوم وبغيره من الأحداث واستحباب إعادة الغسل إذا أحدث قبل الإحرام ، كما أنه لا ينبغي الإشكال في استحباب إعادة الغسل إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم ، بل وكذا لو تطيب ، ويشهد له النصوص :
منها : صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : «إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل» (٤).
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٢٤٨ / أبواب زيارة البيت ب ٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٥١ / ٨٥٠.
(٣) الكافي ٤ : ٥١١ / ٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٩٤ / أبواب زيارة البيت ب ٤ ح ٣.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٣٢ / أبواب الإحرام ب ١٣ ح ١.