موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٧ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في موسوعة الإمام الخوئي

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

ولو أحرم بغير غسل أتى به وأعاد صورة الإحرام (١) سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلاً أو ناسياً ولكن إحرامه الأوّل صحيح باق على حاله ،

______________________________________________________

الأربعة. نعم ، ورد في الكافي (١) في مورد واحد من كتاب الصوم رواية القاسم بن محمّد الجوهري عن علي بن أبي حمزة الثمالي ، ولكن في نسخة اخرى علي بن أبي حمزة من غير تقييد بالثمالي ، وهو الصحيح الموافق للفقيه (٢) والتهذيب (٣) ، ومن المطمأن به أنّ علي بن أبي حمزة المذكور في السند هو البطائني لكثرة رواية القاسم بن محمّد الجوهري عنه.

(١) للأمر به في صحيحة الحسن بن سعيد ، قال : «كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (عليه السلام) : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً ، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب ، يعيده» (٤) أي يعيد الإحرام ، ولا ينبغي الريب في عدم وجوب الإعادة والإتيان به ثانياً ، إذ لا وجه للوجوب بعد ما كان الغسل من أصله مستحبّاً ، ولذا قال في الجواهر : لا أجد له وجهاً ، ضرورة عدم تعقل وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوباً (٥). على أنّ السائل لم يسأل عن أصل الحكم وعن وجوب الإعادة وعدمه ، وإنما يسأل عن كيفية التدارك ، فالرواية ليست في مقام بيان أصل الحكم.

إنما الكلام في الحكم باستحباب إعادة الإحرام والإتيان به ثانياً ، وأنه كيف يمكن الإحرام بعد الإحرام ليحكم باستحبابه أو وجوبه على قول ، وهل إعادة الإحرام أمر معقول أم لا؟ فإن المفروض أن الإحرام لا يحل منه إلّا بعد الفراغ من الأعمال بالحلق أو التقصير ، وما لم يفرغ من المناسك فهو باق على إحرامه ، فكيف يستحب للمحرم

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٥٦ / ٢.

(٢) الفقيه ٢ : ١٠٢ / ٤٥٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٦٥ / ٢٠٩.

(٤) الوسائل ١٢ : ٢٤٧ / أبواب الإحرام ب ٢٠ ح ١.

(٥) الجواهر ١٨ : ١٥٨.