[٣٢٣٤] مسألة ٥ : لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته ، بل المعتبر العزم (*) على تركها مستمرّاً فلو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك بطل ، وأمّا لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الإحرام عدمه أو إتيان شيء منها لم يبطل ، فلا يعتبر فيه استدامة النيّة كما في الصوم ، والفرق أن التروك في الصوم معتبرة في صحّته بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفية (١).
______________________________________________________
عليه قصد الوجه من جهة توقف التعيين عليه.
كما لا يلزم الاخطار بالبال ، بل يكفي الإتيان بالعمل بحيث يكون أمر الله داعياً إليه وصحّ انتسابه إليه تعالى ، ولا دليل على أزيد من ذلك ، وكذلك لا يعتبر التلفظ بالنيّة وما ورد من التلفظ بها محمول على الاستحباب كما سيأتي في المسألة الثانية عشرة.
(١) لا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار استمرار العزم على ترك المحرمات في الإحرام بعد الفراغ عن أن الإحرام ليس هو الالتزام وتوطين النفس على ترك المنهيات ، خلافاً للصوم فإن المعتبر فيه استدامة النيّة والبناء والعزم على ترك المفطرات في مجموع النهار ، ففي كل جزء من أجزاء النهار مأمور بالإمساك ، فلا بدّ أن يكون كل جزء من أجزاء الزمان مقترناً بالنيّة ، فلو أفطر في بعض الأزمنة أو نوى القطع أو القاطع كان منافياً للأمر على كلام تقدّم في كتاب الصوم (١) في نيّة القطع أو القاطع ولكن لا دليل على ذلك في باب الإحرام ، لأنه كما عرفت بما لا مزيد عليه عبارة عن التلبية الموجبة للإحرام والدخول في الحرمة ، أو عمّا يترتّب على التلبية ، فالإحرام اسم للسبب أو للمسبب ، فهو من قبيل الأفعال التوليدية المترتبة على عناوين خاصّة كالطّهارة المترتبة على الوضوء أو الغسل ، ولذا قد يؤمر بالطّهارة مرّة وبالغسل
__________________
(*) لا يعتبر العزم على الاستمرار في غير الجماع والاستمناء لأنّ المحرمات محرمات تكليفية وأمّا الجماع والاستمناء ففيهما الوضع أيضاً على المشهور.
(١) بعد المسألة [٢٤٩٥] الثاني من موارد وجوب القضاء دون الكفّارة.