والظاهر تحقّقه بأي لفظ كان ، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار وهو أن يقول : اللهمّ إني أُريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك (صلّى الله عليه وآله وسلم) فيسّر ذلك لي وتقبّله منِّي وأعني عليه فإن عرض شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة أُحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النّساء والطيب ، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة (١).
______________________________________________________
(١) ذكر المصنف في هذه المسألة استحباب التلفظ بالنيّة ، ولا خصوصية لعبارة خاصّة ويتحقق بأي لفظ كان ، لاختلاف الأخبار في كيفية التلفظ ، وذكر في المسألة الآتية استحباب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه ، ويدل على استحبابهما جملة من الروايات.
منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لا يكون الإحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة إلى أن قال اللهمّ إني أُريد التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك (صلّى الله عليه وآله) فإن عرض لي عارض يحبسني فخلني حيث حبستني» (١) وفي التهذيب : فحلني (٢) بالحاء المهملة وهو الصحيح لعدم صحّة استعمال خلني أو خلاه وإنما يقال خلي سبيله.
ومنها : صحيحة ابن سنان ، قال «إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل : اللهمّ إني أُريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي ... وحلني حيث حبستني» (٣) ولا يخفى أن المصنف خلط بين صدر رواية ابن سنان وذيل رواية معاوية بن عمّار ، وذكر صدر رواية عبد الله بن سنان في صدر رواية معاوية بن عمّار ثمّ ذكر تتمّة خبر معاوية ابن عمّار ، والأمر سهل ، فلا كلام في استحباب الأمرين.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٤٠ / أبواب الإحرام ب ١٦ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٧٧ / ٢٥٣.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٤٢ / أبواب الإحرام ب ١٦ ح ٢.