والظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط بل لا بدّ من التلفظ ، لكن يكفي كل ما أفاد هذا المعنى فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص ، وإن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار (١).
______________________________________________________
أ فعليه الحج من قابل؟ قال (عليه السلام) : لا (١) ، ولو كنّا نحن وهذه الصحيحة لالتزمنا بسقوط الحج من قابل ، ولكن بإزائها صحيحة أُخرى وهي صحيحة أبي بصير الدالّة على ثبوت الحج من قابل ، قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج أن حلّني حيث حبسني ، عليه الحج من قابل؟ قال : نعم» (٢) والتنافي بين الصحيحتين ظاهر جدّا.
وحمل قوله «نعم» في صحيح أبي بصير على الحكم الوضعي والفساد وقوله «لا» في صحيح ذريح على نفي الوجوب التكليفي ، فتكون النتيجة عدم وجوب الحج عليه في السنة القادمة وإن كان ما أتى به فاسداً فلا تعارض في البين ، خلاف الظاهر ، بل الظاهر أن النفي والإثبات واردان في مورد واحد ، وبعد التعارض والتكافؤ يحكّم إطلاق الروايات الدالّة على وجوب الحج في السنة القادمة.
فتحصل من جميع ما تقدّم : أنه لا دليل على ما ذكروه من الفوائد ، فلا محيص إلّا عن الالتزام بأنّ فائدة الاشتراط إدراك الثواب بذكر الشرط في عقد الإحرام ، فهو مستحب تعبدي في نفسه ودعاء مأمور به في الأخبار يترتب على فعله الثواب ودعاء يعلم المحرم باستجابته ، لأنه لو أُحصر ومنع عن إتيان الأعمال يحلّه الله تعالى.
(١) لا بدّ من إبراز هذا الاشتراط بمبرز ومظهر في عقد الإحرام والغالب هو اللّفظ ومجرّد القصد القلبي غير كاف في صدق الاشتراط كما هو الحال في سائر موارد الاشتراط ، فإنّ الشرط ربط شيء بشيء آخر ، ومجرد النيّة لا يوجب الارتباط ما لم يظهره بمبرز ، نعم لا يعتبر فيه لفظ مخصوص ، بل يكفي كلّما أفاد هذا المعنى وإن كان الأولى قراءة الأدعية المشتملة على ذكر الشرط.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٥٦ / أبواب الإحرام ب ٢٤ ح ٣ ، ١.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٥٦ / أبواب الإحرام ب ٢٤ ح ٣ ، ١.