.................................................................................................
______________________________________________________
وفي صحيحة معاوية بن عمّار قال (عليه السلام) بعد ذكر التلبيات : «واعلم أنه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كن في أوّل الكلام ، وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون» (١).
وفي صحيحة معاوية بن وهب «تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك إلى الآخر» (٢).
ويعلم من هذه الروايات أنّ التلبية ثابتة في الحج وأنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بها ، وقد تقدّمت جملة من الروايات الدالّة على أنه إذا لم يلب يجوز له كل شيء من المنهيات ويظهر منها أن تحقّق الإحرام إنما هو بالتلبية وأنه حرّ قبل التلبية ، ففي صحيحة عبد الرحمن «في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب ، قال : ليس عليه شيء» (٣) هذا كلّه في غير القرآن من أقسام الحج والعمرة.
وأمّا حج القران فلا تجب فيه التلبية بل الحاج يتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد ، وتدل على ذلك جملة من الروايات.
منها : صحيحة معاوية بن عمّار «قال : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» (٤).
ومنها : صحيحة أُخرى له «يقلدها نعلاً خلقاً قد صليت فيها ، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية» (٥).
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد ، «من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير» (٦).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٨٢ / أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٨٣ / أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ١.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٣٣ / أبواب الإحرام ب ١٤ ح ٢.
(٤) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٢٠.
(٥) الوسائل ١١ : ٢٧٧ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١١.
(٦) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٢١.