والإشعار مختص بالبُدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي (١)
______________________________________________________
وعن السيّد (١) وابن إدريس (٢) عدم انعقاد الإحرام مطلقاً حتى في حج القران إلّا بالتلبية ، ويردهما النصوص المتقدّمة ، كما أن ما نسب إلى الشيخ (٣) من أن انعقاد الإحرام بالإشعار متوقف على العجز عن التلبية فهو في طولها مردود أيضاً بإطلاق الصحاح المتقدّمة.
(١) أمّا الثاني وهو اشتراك التقليد بين أقسام الهدي فلا ينبغي الريب فيه لعدّة من الروايات (٤) مضافاً إلى عدم نقل الخلاف من الأصحاب.
وأمّا الأوّل : وهو اختصاص الاشعار بالبدن فقد يقال : إنّ مقتضى صحيحتي معاوية ابن عمّار المتقدّمتين عدم الاختصاص وتعميمه لسائر أفراد الهدي ، إلّا إذا قلنا بأنّ الصحيحتين ليستا في مقام بيان الموارد ، وإنّما هما في مقام بيان أنّ الإحرام يتحقّق بذلك في الجملة ، وأمّا أنه في أي مورد وبأي شرط وفي أي زمان ومكان ، فالصحيحتان ساكتتان عن هذه الجهة.
ثمّ إنّه بناءً على منع إطلاق النص يكفينا في عدم ثبوت الإشعار في غير البدنة عدم الدليل.
نعم ، يظهر من صحيح عمر بن يزيد «من أشعر بدنته فقد أحرم» اختصاص الاشعار بالبدنة ، وإلّا لو كان الاشعار ثابتاً في غير البدنة أيضاً لكان ذكر البدنة لغواً ، لما ذكرنا في محلّه أنّ القيد وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المشهور من الانتفاء عند الانتفاء ولكن يوجب عدم سريان الحكم في الطبيعي وإلّا لكان ذكر القيد لغواً. وكيف كان ، لا دليل على ثبوت الإشعار في غير البدن.
__________________
(١) الانتصار : ١٠٢.
(٢) السرائر ١ : ٥٣٢.
(٣) المبسوط ١ : ٣١٧ ، الخلاف ٢ : ٢٨٩ المسألة ٦٦.
(٤) الوسائل ١١ : ٢٧٥ / أبواب أقسام الحج ب ١٢.