والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد ، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة ، ولكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضم التلبية أيضاً (١) ،
______________________________________________________
ثمّ إنه في البدن مخير بين الاشعار والتقليد ، ويكفي أحدهما في عقد الإحرام ، لإطلاق الروايات المتقدّمة كصحيحة معاوية بن عمّار ونحوها.
نعم ، الأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد لمعتبرة السكوني عن جعفر (عليه السلام) «أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال : أمّا النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأمّا الإشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها» (١) فكأنّ الجمع بينهما مفروغ عنه وإنما سئل (عليه السلام) عن وجهه والإمام (عليه السلام) بين وجه الجمع ، ولصحيح معاوية بن عمّار «البدن تشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثمّ يقلدها بنعل خلق قد صلّى فيها» (٢).
بل الأحوط الأولى هو الجمع بين التلبية والإشعار والتقليد ولا يكتفي في عقد الإحرام بالإشعار أو التقليد ، خروجاً عن مخالفة السيّد (٣) وابن إدريس (٤) حيث ذهبا إلى أنّ التلبية محققة للإحرام في جميع الموارد حتى حج القران.
(١) ويستدل لذلك بأحد أمرين :
أحدهما : الإطلاقات الآمرة بالتلبية (٥) ، إذ لا يظهر منها الاختصاص بغير حج القران ، وحيث إن المفروض تحقق الإحرام بالإشعار أو التقليد فيكون وجوب التلبية عليه حينئذ وجوباً نفسيّا.
ثانيهما : موثقة يونس ، قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إني قد اشتريت
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٢٢.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٧٦ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٤.
(٣) الانتصار : ١٠٢.
(٤) السرائر ١ : ٥٣٢.
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٨٢ / أبواب الإحرام ب ٤٠.