ويلطخ صفحته بدمه (*) (١) ،
______________________________________________________
وعن المدارك أنه قال : وأمّا استحباب الإشعار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف له على نص بالخصوص (١).
(١) كيفية الأشعار على ما يظهر من النصوص وذهب إليه عامّة الفقهاء أنه يشق سنامه من الجانب الأيمن ، وظاهر كلمات الأصحاب بل ظاهر الروايات بعد حمل المطلقات على المقيّد وجوب الاشعار بهذه الكيفية ، فما نسب إليهم صاحب الحدائق (٢) من الاستحباب لا تساعد عليه الروايات ولا كلمات الأصحاب ، فالإشعار إنما يتحقق بشق السنام وطعنه من الجانب الأيمن لا بسائر أعضائه.
نعم ، إذا كانت معه بدن كثيرة دخل الرجل بين اثنين منهما فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر كما في صحيح حريز (٣) ، وأمّا كيفية وقوف الرجل عند الاشعار فذكر في المتن بأن يقف الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ، وهذه الخصوصية لم يرد فيها نص ولا تصريح من الفقهاء.
وربّما يقال بأنها مذكورة في صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : «البدن تشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثمّ يقلدها بنعل خلق قد صلّى فيها» (٤).
وفيه : أنه لم يعلم أن قوله : «ويقوم الرجل في الجانب الأيسر» قيد للإشعار ويحتمل رجوعه إلى التقليد فيكون مستحبّاً ، لأنّ أصل التقليد في مورد الاشعار
__________________
(*) على المشهور.
(١) المدارك ٧ : ٢٦٧.
(٢) الحدائق ١٥ : ٥١.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٧٩ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٩.
(٤) الوسائل ١١ : ٢٧٦ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٤.