[٣٢٤٨] مسألة ١٩ : الواجب من التلبية مرّة واحدة ، نعم يستحب الإكثار بها وتكرارها ما استطاع خصوصاً في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة وعند صعود شرف أو هبوط واد وعند المنام وعند اليقظة وعند الركوب وعند النزول وعند ملاقاة راكب وفي الأسحار (١) ،
______________________________________________________
عذر فيتداركه في مكانه متى تذكر ، والروايات الآمرة بالعود إلى الميقات إنما وردت في ناسي الإحرام.
(١) أمّا الاكتفاء بمرّة واحدة فممّا لا ريب فيه ، ويدلُّ عليه إطلاق الأدلّة كقوله في صحيح معاوية بن عمّار : «واعلم أنه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد» (١) ، والمذكور في صدر الحديث وفي أوّل الكلام إنما هو الإتيان بالتلبيات الأربع مرّة واحدة.
وأمّا استحباب الإكثار وتكرارها ما استطاع في الموارد المذكورة في المتن فتدل عليه النصوص ، منها : صحيحة معاوية بن عمّار المتقدِّمة (٢).
وأمّا الإتيان بها عند المنام بخصوصه فلا دليل عليه ، وإنما يدل عليه عموم قوله في الصحيحة : «وأكثر ما استطعت» ، فإن وقت النوم آخر زمان يمكن فيه الإتيان بالتلبية.
وأمّا الإجهار بها فهو المعروف عند الأصحاب ، وربّما نسب وجوبه إلى الشيخ في التهذيب ، ولكن الذي صرّح بالوجوب هو المفيد في المقنعة (٣) لا الشيخ في التهذيب نعم لم يعلّق الشيخ في التهذيب على ما ذكره المفيد في المقنعة بل استدلّ له بصحيحة عمر بن يزيد (٤). ولعلّ المراد بالوجوب هو الاستحباب الأكيد ، فإن الشيخ ادعى في
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٨٢ / أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٢ ، وتقدّم في ص ٤١٧.
(٢) في ص ٤١٧.
(٣) المقنعة : ٤٠٧.
(٤) التهذيب ٥ : ٩٢ / ٣٠١ ، الوسائل ١٢ : ٣٨٣ / أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٣.