.................................................................................................
______________________________________________________
في صحيحتي معاوية بن عمّار المتقدِّمتين (١).
وبالجملة : الرواية في مقام بيان التفصيل بين القميص والقباء وأن القميص يمتاز عن غيره كالقباء بشق القميص وإخراجه من تحت قدميه ، لأنه لو أخرجه من رأسه يتحقق ستر الرأس بخلاف القباء والجبة ونحوهما مما يمكن نزعه من دون أن يستر الرأس ، ومن الواضح أن كل من لبس ثوباً لا يصلح له لبسه بعد تحقق الإحرام منه يستحب له إعادة التلبية ، فلا دلالة في الرواية على بطلان التلبية مع لبس المخيط ، وإنما تدل الرواية على إعادة التلبية والغسل بعد تحقق الإحرام منه فلا بدّ أن يكون الحكم محمولاً على الاستحباب.
الجهة الثالثة : هل يختص وجوب لبس الثوبين بالرجال أو يعم النّساء؟ ذكر صاحب الجواهر (٢) أن الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الإحرام للمرأة تحت ثيابها وإن احتمله بعض الأفاضل ، بل جعله أحوط ، ولكن الأقوى ما عرفت خصوصاً بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلّا بقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هنا بظاهر النص والفتوى.
يقع الكلام في مقامين :
أحدهما : في وجوب أصل اللبس عليها في مقابل العري. لا خلاف ولا إشكال في وجوب لبس الثوب عليها وأنه لا يجوز لها الإحرام عارية وإن أمنت النظر ، كما إذا أحرمت في ظلمة الليل ونحو ذلك ، حتى من خصّ الثوبين بالرجال التزم بوجوب لبس الثياب عليها ولم يجوّز لها الإحرام عارية ، وقد دلّت على ذلك عدّة من الروايات كالنصوص الآمرة بلبس الثياب على المرأة الحائض ، والتي دلّت على أن يكون ثوبها طاهراً وأن تتخذ ثوباً يقي من سراية النجاسة إلى ثيابها التي تحرم فيها ، وكذا الروايات الواردة في لبس المرأة الحرير الممزوج أو الخالص والمخيط (٣) ، وغير ذلك من
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الإحرام ٤٥ ح ١ ، ٢ ، وتقدّم في ص ٤٣٦ ، ٤٤٣.
(٢) الجواهر ١٨ : ٢٤٥.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٩٣ / أبواب الإحرام ب ٤٨ ، ٣٣.