وكذا الأحوط عدم عقد الإزار (*) في عنقه (١) ،
______________________________________________________
وفي خبر محمّد بن مسلم «ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه» (١) وهو ضعيف السند لضعف طريق الصدوق إلى محمّد بن مسلم (٢).
(١) المعتبر في الإزار عدم عقده في عنقه ، فإن ذلك كان أمراً متعارفاً في الأزمنة السابقة إذا كان الإزار واسعاً كبيراً ، وتدل عليه روايتان :
الأُولى : صحيحة سعيد الأعرج «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : لا» (٣) والرواية معتبرة فإن طريق الصدوق إلى سعيد الأعرج معتبر (٤) ، ووجود عبد الكريم بن عمرو فيه غير ضائر ، فإنه وإن كان واقفياً خبيثاً كما عن الشيخ (٥) ولكنه ثقة ، بل ذكر النجاشي أنه كان ثقة ثقة عيناً (٦) ، ولا يكرر النجاشي الثقة إلّا في مورد شدّة الوثاقة.
وربّما يتوهّم أنّ السؤال عن وجوب عقد الإزار في عنقه لا الجواز فلا يدل الخبر على المنع ، ولكنّه بعيد جدّاً ، إذ لا يحتمل وجوب عقد الإزار ليسأل عنه. على أنه لو كان واجباً لكان من جملة الواضحات لكثرة الابتلاء به ولا يمكن خفاؤه على مثل سعيد الأعرج الذي هو من أعاظم أصحاب الصادق (عليه السلام) حتى يسأل.
الثانية : صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) ، قال : «المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده» (٧).
__________________
(*) لا يترك.
(١) الوسائل ١٢ : ٤٨٧ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧.
(٢) الفقيه ٤ (شرح المشيخة) : ٦.
(٣) الوسائل ١٢ : ٥٠٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٢٢١ ح ١٠٢٣.
(٤) الفقيه ٤ (شرح المشيخة) : ٧١.
(٥) رجال الطوسي : ٣٣٩ / ٥٠٥١.
(٦) رجال النجاشي : ٢٤٥.
(٧) الوسائل ١٢ : ٥٠٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ٥.