لكن الأقوى جواز ذلك كلّه في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداءً أو إزاراً ويكفي فيهما المسمّى وإن كان الأولى بل الأحوط أيضاً كون الإزار ممّا يستر (*) السُّرة والركبة ، والرِّداء ممّا يستر المنكبين (١) والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلّا في حال الضرورة ،
______________________________________________________
وأمّا عقده في غير العنق فلا دليل عليه أصلاً حتى إذا حملنا الإزار على الرداء ، لأنّ الممنوع إنما هو عقده في العنق كما في النص ، وأمّا العقد مطلقاً أو غرزة بإبرة ونحوها فلا دليل عليه.
(١) وأمّا حدّ الثوبين من حيث الكبر والصغر والطول والقصر فالعبرة بالصدق العرفي ، ويكفي فيهما المسمى وصدق الاتزار والارتداء. وأمّا ما ذكروه في تحديد الرداء بكونه مما يستر المنكبين فالظاهر أنهم يريدون بذلك كون الثوب واسعاً عريضاً يستر المنكبين وشيئاً من الظهر ، وإلّا فمجرد ستر المنكبين من دون ستر الظهر به لا يكفي لعدم صدق الرداء عليه قطعاً ، كما إذا ألقى منديلاً طويلاً على منكبيه.
وبعبارة اخرى : لا يجزئ في صدق الارتداء مجرد ستر المنكبين بثوب قليل العرض بل لا بدّ أن يكون الثوب واسعاً عريضاً وساتراً لمعظم البدن ، كالعباءة والملحفة التي تلبس فوق الثياب كالاحرامات المتعارفة في زماننا.
وأمّا الإزار فالمعتبر أن يستر ما بين السرة والركبة ، والمتعيّن في جميع ذلك بالصدق العرفي.
ثمّ إن الظاهر من الروايات الآمرة بالتجرد في الإزار والرداء وجواز لبس السراويل إن لم يكن له إزار أو لبس القباء إن لم يكن له رداء ، تعدّد الثوب يسمّى أحدهما الرداء والآخر الإزار ، فلا يكتفي بثوب واحد طويل عريض يجعل بعضه إزاراً وبعضه الآخر رداءً.
__________________
(*) لا يترك.