[٣٢٥٦] مسألة ٢٧ : لا يجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير (١) بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء آخر.
______________________________________________________
الإحرام فقد يفصل بين العلم والجهل.
أمّا الصحّة في مورد الجهل فلصحيحة عبد الصمد لقوله : «أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه» (١). وذكرنا فيما سبق (٢) أن الصحيحة في مقام نفي الأشياء التي أفتوا بها كفساد الحج ولزوم البدنة ، وليست في مقام بيان صحّة العمل إذا كان فاقداً للشرط.
وأمّا النسيان فإن قلنا بأنه يستفاد حكمه من هذه الصحيحة لأنه جهل في الحقيقة غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم ولا أقل أنه أولى بالعذر ، فإن الحكم بالصحّة في مورد الجهل للعذر ، والناسي أولى بالعذر لعدم إمكان توجه الخطاب إليه حتى بنحو الاحتياط لغفلته وهذا بخلاف الجاهل ، ومع الغض والتنزل عن جميع ذلك فإطلاق صحيح معاوية بن عمّار يكفي في الحكم بالصحّة في مورد الناسي بل في العالم العامد فالناسي لا شيء عليه وكذلك العامد وإن كان عاصيا.
ثمّ إنه إذا لبس القميص بعد الإحرام فاللّازم شقّه وإخراجه ممّا يلي رجليه ، وإن أحرم وعليه قميصه ينزعه ولا يشقّه كما في النص (٣).
(١) أو لداع آخر ، لأنّ وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثاً لا بقاءً فيجوز له نزعهما ولكن لا يجوز له لبس المخيط ، وإلّا فالتجرّد منهما في نفسه لا مانع منه ، كما إذا أمن من النظر كالتجرّد في ظلمة ونحو ذلك ، ويكفينا أصالة عدم وجوب الاستمرار ، بل قد
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ٣.
(٢) في ص ٤٤٤.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ١ ، ٢.