ولو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة إحداهما كما في صورة عدم الاقتران (١).
ولو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد (٢) وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة بدعوى أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه ، لكون إجارته نفسه مانعاً عن صحّة الإجازة حتى تكون كاشفة وانصراف أدلّة صحّة الفضولي عن مثل ذلك.
______________________________________________________
(١) لو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الاجارتين أو كانتا متعاقبتين يجوز له إجازة أيّهما شاء ، فإن الصحّة والنفوذ تابعان للإجازة ، فإذا أجاز أحدهما يستند العقد إليه حين الإجازة ، والسّبق واللّحوق في العقدين الصادرين من الفضوليين أجنبيان عن إجازة المالك ، فإن المالك له أن يجيز أي واحد من العقدين سواء العقد السّابق أو اللّاحق ، فإذا أجاز أحدهما يستند العقد إليه.
(٢) لو آجر نفسه من شخص وآجره فضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد السابق ، وعلله المصنف بانصراف أدلّة صحّة الفضولي عن مثل هذا الفرد ، ولا يخفى ما فيه من المسامحة ، والأولى أن يعلّل ذلك بقصور أدلّة صحّة المعاملة الفضولية عن شمول ذلك.
بيان ذلك : أنا إذا قلنا بأن دليلها هو النصوص الخاصّة فهي غير شاملة للعقد الفضولي الذي سبقه عقد المالك بنفسه كما في المقام ، فإنّ ما دلّ على صحّة نكاح الفضولي لا يشمل المورد الذي زوجت المرأة نفسها لشخص آخر ، وكذا لم يرد أي نص على صحّة بيع الفضولي وقابليته للإجازة إذا باع المالك بنفسه ماله من شخص آخر ، لأنّ مورد النصوص المعاملة التي لم تسبقها معاملة المالك بنفسه فلا حاجة إلى دعوى الانصراف ، بل قصور الروايات وعدم شمولها لأمثال المقام يكفي في فساد الإجارة الثانية.
وإذا قلنا بأن دليل صحّة الفضولي هو القاعدة المستفادة من العمومات كقوله