[٣١٥٦] مسألة ١٥ : إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير بل ولا التقديم إلّا مع رضا المستأجر ، ولو آخر لا لعذر أثم ، وتنفسخ الإجارة (*) إن كان التعيين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية (**) (١).
______________________________________________________
تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢) فيكون المالك المجيز مشمولاً لوجوب الوفاء بالعقد ، لأنّ العقد الفضولي يستند إلى المالك بإجازته ويكون العقد عقداً له بالإجازة ، فإن الأُمور الاعتبارية يصح استنادها إلى المجيز حقيقة وإن لم يصدر العقد منه ، ويصدق عنوان البائع أو المؤجر عرفاً على نفس المالك بمجرّد الإجازة فحينئذ المعاملة الفضولية الواقعة على ملك المالك بعد صدور معاملة من نفس المالك غير قابلة للإجازة والاستناد إليه ثانياً ، لأنّ المالك إذا باع مال نفسه لا يملك أمره بعده ، وكذلك المرأة إذا زوجت نفسها من شخص غير مالكة لأمرها حتى تجيز أم لا.
وبالجملة : الدليل الدال على الصحّة قاصر الشمول للمقام ، والقاعدة المقتضية للصحّة أيضاً غير شاملة له لعدم القابلية للاستناد ، فالبطلان على القاعدة ، فظهر أن التعبير بالانصراف فيه مسامحة واضحة.
(١) أمّا التأخير فلا يجوز له مطلقاً سواء كان التعيين على وجه التقييد كما استظهرناه في هذه الموارد أو على وجه الاشتراط كما هو المفروض في كلام المصنف فلو أهمل وتخلف وأخره لا لعذر فلا ريب في أنه آثم.
وهل تبطل الإجارة وتنفسخ على تقدير القيدية كما في المتن أم لا؟ الظاهر أنه لا موجب للبطلان لأنّ الإهمال في الإتيان وعدم التسليم لا يوجبان الفساد ، فإن
__________________
(*) هذا إذا فسخ المستأجر ، وله عدم الفسخ ومطالبة الأجير بأُجرة المثل.
(**) مرّ أنّ الاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد.
(١) البقرة ٢ : ٢٧٥.
(٢) المائدة ٥ : ١.