[٣١٦٣] مسألة ٢٢ : يملك الأجير الأُجرة بمجرد العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره ، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناً لكن إذا كانت عيناً ونمت كان النماء للأجير ، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيّاً أو وكيلاً وسلّمها قبله كان ضامناً لها على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلاً ، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث (*) ، ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأُجرة كان له الفسخ (**) وكذا للمستأجر ، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق ، ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان (١).
______________________________________________________
وأمّا إذا تعدّد الأمر واتّحد المأمور به وكان المأمور به غير قابل للتعدّد والتكرار يكون الأمر الثاني تأكيداً للأوّل لا محالة ، ولا يبقى ظهور للأمر في التأسيس بل ينقلب إلى ظهور ثانوي وهو التأكيد والتداخل ، وحيث إنّ الحج في العام القابل غير قابل للتعدّد لأنّ كل سنة لا يقع فيها إلّا حج واحد ، والمفروض أنه يجب على هذا الشخص الذي أفسد حجّه الحج من قابل عقوبة وكذا يجب عليه بعنوان الاستطاعة ، لأنّ المستطيع يجب عليه الحج فوراً وفي سنة الاستطاعة ، فيتعلق الأمران بحج واحد فيتداخلان فالتداخل في أمثال المقام على طبق القاعدة.
(١) لا ريب في أن الأجير يملك الأُجرة بمجرد العقد كما هو مقتضى العقد ، ولكن ما لم يسلّم العمل إلى المستأجر ليس له مطالبة الأُجرة لأنّ مبنى المعاوضات على التسليم والتسلم ، فلا يجب على المستأجر تسليم الأُجرة ابتداءً إلّا إذا كان هناك انصراف أو
__________________
(*) لا أثر لإذن الوارث إلّا إذا كانت التركة زائدة على مقدار مئونة الحج بمقدار يكفي للاستئجار مرّة أُخرى فيلزم عليهم الاستئجار ثانياً في الفرض.
(**) بل يبطل العقد لعدم القدرة على التسليم.