.................................................................................................
______________________________________________________
في متعلق الإجارة ، فإذا كان الأجير عاجزاً لا يصح الإيجار ، ولا بدّ من استئجار من يتمكّن من هذا العمل ، وأمّا لو استأجر من يتمكن من ذلك ثمّ عرض له عارض ومانع عن الأداء كضيق الوقت ونحوه فالإجارة صحيحة لوقوعها على العمل المتمكن منه.
وهل تشمل أدلّة التبديل إلى حج الإفراد والعدول المقام أم لا؟ ذكر الماتن (قدس سره) أن فيه وجهين.
ولا يخفى أن أدلّة جواز العدول إلى الإفراد كثيرة (١) خصوصاً في مورد النساء لما يعرضهن من الحيض ، وجملة منها وردت في الرجال لضيق الوقت عن أداء التمتّع وبعضها وردت في الرجل والمرأة معاً في مورد الضيق ، ولا ريب أن جملة منها منصرفة إلى الحاج عن نفسه وناظرة إليه ، ولكن جملة منها مطلقة تشمل الحاج عن نفسه وعن غيره وغير منصرفة إلى الحج النفسي ، فدعوى الانصراف في مجموع الروايات لا نعرف لها وجهاً ، فإن الانصراف المانع عن الأخذ بالإطلاق ما إذا بلغ إلى حد يكون قرينة متصلة وموجباً لظهور المطلق في قسم خاص أو يكون صالحاً للقرينيّة وموجباً للإجمال ، وأمّا في غير ذلك فيؤخذ بالإطلاق ويكون ظهوره متبعاً ويكون الانصراف بدوياً ، وبالجملة : مجرد كون قسم خاص متيقناً من الإطلاق لا يوجب الانصراف إليه ولا يوجب اختصاص المطلق به.
ثم إنّه على تقدير جواز العدول لا ينبغي الريب في الإجزاء ، فإنّه بعد البناء على شمول الروايات للحج النيابي وعدم انصرافها إلى الحج عن نفسه يتعين الإجزاء ، لأنّ ما أتى به النائب بدل عما في ذمّة المنوب عنه بحكم الشارع ، فما ذكره الماتن (قدس سره) من أن الأقوى عدم الجواز لأنه غير ما على الميت لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
وأمّا الأُجرة فالكلام فيها ما تقدّم بعينه فيما إذا مات الأجير بعد الإحرام والحرم
__________________
(١) راجع الوسائل ١١ : ٢٩٦ / أبواب أقسام الحج ب ٢١.