[٣١٦٦] مسألة ٢٥ : يجوز التبرّع عن الميت في الحج الواجب أيّ واجب كان والمندوب (١) ،
______________________________________________________
وأنّه تفرغ ذمّة المنوب عنه فيما إذا كان الإيجار على تفريغ الذمّة ، فحينئذ يستحق الأجير تمام الأُجرة ، وأمّا إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال الخارجية فلا بدّ من تقسيط الأُجرة بالنسبة إلى الأعمال ، وتبديل الوظيفة غير ملازم لجعل الأُجرة بإزائه فإن الروايات الدالّة على جواز العدول ناظرة إلى تعيين الوظيفة وتبديلها وليست ناظرة إلى الأُجرة.
(١) يقع الكلام تارة في التبرّع عن الميت وأُخرى عن الحي.
أمّا الأوّل : فلا ريب في جواز التبرّع عنه في الحج الواجب والمندوب وتبرأ ذمّة الميت بذلك ، وتدل عليه عدّة من الروايات ، منها : معتبرة عامر بن عميرة ، قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلاً مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ، فقال : نعم ، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله سلّم) أتاه رجل فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج ، فقال له رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) حج عنه فإن ذلك يجزئ عنه» (١) وإنما تدل على ما ذكرنا بعد الفراغ عن عدم الفرق بين الأهل وغيره في التبرع عنه حسب الارتكاز في أذهان العرف. نعم ، لو كان مورد الرواية خصوص حج الولد عن والده مثلاً لاحتملنا الاختصاص ، ولكن المذكور في النص بعض الأهل ولا نحتمل الاختصاص به ، فالرواية من حيث الدلالة لا نقاش فيها.
إنّما الكلام في السند ، فإنّ الشيخ في التهذيب رواها عن عمّار بن عمير (٢) ، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف ، لعدم وجود هذا الاسم في الرواة ، فإنّ الشيخ بنفسه لم يذكره في رجاله مع حرصه (رحمه الله) على استقصاء الرواة وأصحاب الأئمة (عليهم
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٧٧ / أبواب وجوب الحج ب ٣١ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٧.