وأمّا الحج المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكّن من أدائه فعلاً ، وأمّا إن تمكّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل ، بل التبرّع عنه حينئذ أيضاً لا يخلو عن إشكال في الحج الواجب (*) (١).
[٣١٦٧] مسألة ٢٦ : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد (٢) وإن كان الأقوى فيه الصحّة ، إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج ، وأمّا في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة ، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب ، لجملة
______________________________________________________
ويدفع أوّلاً بأنّه لا مانع من إتيان الحج المندوب مع اشتغال ذمّته بالحج الواجب على نحو الترتّب.
وثانياً : أنّه لم يدل دليل على أن كل مورد لا تصح فيه المباشرة لا تصح فيه النيابة والتسبيب ، ولذا تصح النيابة عن الحائض مع أنها غير قادرة على المباشرة ، كما تصح النيابة عن الميت مع أنه لا تعقل المباشرة فيه. وبالجملة : مقتضى إطلاق النصوص جواز التبرّع سواء كان المنوب عنه مكلّفاً أم لا ، وسواء كان قادراً على المباشرة أم لا.
(١) هذه الجملة أي قوله : «في الحج الواجب» موضعها في المسألة الآتية بعد قوله : «في عام واحد» ، لأنّ الكلام هنا في الحج المندوب ولا تلتئم هذه العبارة مع ما قبلها كما أن قوله : «والأقوى فيه الصحّة» في المسألة اللاحقة موقعه هنا والعبارة هكذا «بل التبرّع عنه حينئذ أيضاً لا يخلو عن إشكال وإن كان الأقوى فيه الصحّة» وفي المسألة اللّاحقة تكون العبارة هكذا «لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحج الواجب» ، ولعل الناسخ اشتبه وأثبت كلّاً منهما في غير موقعه ، والله العالم.
(٢) يقع البحث تارة في الحج الواجب وأُخرى في المندوب.
__________________
(*) هذه الجملة موضعها في المسألة الآتية بعد قوله (في عام واحد) ، وأمّا قوله (وإن كان الأقوى الصحّة) فموقعه هنا.