[٣١٦٨] مسألة ٢٧ : يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعاً أو بالإجارة ، بل يجوز ذلك في الواجب أيضاً (١) كما إذا
______________________________________________________
مباشرة ولو عن الغير ، فلا نحتمل اختصاص جواز التشريك بالحج المأتي من قبل نفسه ، بل الظاهر من النصوص تعميم الحكم إلى الحج الصادر منه عن الغير.
(١) لا ريب في جواز تعدّد النائب ووحدة المنوب عنه عكس المسألة السابقة في الحج المندوب عن الحي أو الميت في عام واحد ، كما هو الظاهر من النصوص (١) ، وكذا يجوز في الحج الواجب والمندوب عن الحي العاجز الذي لا يتمكّن من المباشرة لإطلاق الأدلّة بأن يجهز ويرسل جماعة ليحجوا عنه ، كما أنه يجوز التعدّد في الحج الواجب المختلف عن الحي أو الميت ، كما إذا كان على الميت أو الحي العاجز حجّان مختلفان نوعاً كحج الإسلام والنذر ، فيجوز أن يستأجر أجيرين في عام واحد لأداء الحجين ، لإطلاق الأدلّة وعدم لزوم الترتيب بينهما وإن كان أحدهما أسبق زماناً وكذلك يجوز التعدد إذا كان الثابت في ذمّته حجتين متحدتين نوعاً كحجتين للنذر وكذا يجوز فيما إذا كان أحدهما واجباً والآخر مستحباً ، بل يجوز أن يستأجر شخصين لحج واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد احتياطاً ورجاءً لاحتمال بطلان حج أحدهما ، كما هو الحال في سائر العبادات كالصلاة والصوم فيستنيب رجلين لأداء الصلاة.
بل ذكر في المتن جواز تعدّد النائب حتّى مع العلم بصحّة كل واحد منهما وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر ، ولا يلزم صدورهما في زمان واحد ، فكل من السابق واللّاحق ينوي الوجوب لأنّ الأمر الوجوبي ما لم يتم العمل به باق لم يسقط نظير صلاة جماعة على الميت في وقت واحد ، فإن كل واحد منهم ينوي الوجوب ولا يضر سبق أحدهم بقصد الوجوب من الآخر ، فإن الأمر ما لم يتم العمل به يكون باقياً فيصح قصد الوجوب من كل واحد منهم ولو كان بعضهم أسبق ، فيجوز قصد
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٠٨ / أبواب النيابة في الحج ب ٣٤ ، ٦٣ / أبواب وجوب الحج ب ٢٤.