خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها) ؛ يعني : بغير عقد ولا مهر (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) :
هذا حكم [خصّ الله به] (١) نبيّه محمّد ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ على ما اقتضته الحكمة مرّة واحدة ، ثمّ حرّم بعد ذلك عليه لاقتضاء المصلحة به (٢) بعد ذلك بقوله : «لا يحلّ لك النّساء من بعد» (٣).
وقد اختلف في الّتي وهبت نفسها له :
فقيل : ميمونة (٤).
وقيل : أمّ شريك (٥).
وقيل : خولة (٦).
وقيل : زينب بنت خزيمة الأنصاريّ. والله أعلم (٧).
قوله ـ تعالى ـ : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ) :
مقاتل (٨) : توقف من نسائك من تشاء (٩).
__________________
(١) ب : خصّه الله.
(٢) ج ، م : له.
(٣) الأحزاب (٣٣) / ٥٢.+ ج ، د ، م زيادة : الآية.
(٤) تفسير الطبري ٢٢ / ١٧ نقلا عن ابن عبّاس.
(٥) تفسير الطبري ٢٢ / ١٧ نقلا عن علىّ بن الحسين عليه السّلام.
(٦) تفسير الطبري ٢٢ / ١٧ نقلا عن عروة عن أبيه.
(٧) تفسير الطبري ٢٢ / ١٧ نقلا عن بعض.+ سقط من هنا قوله تعالى : (قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) (٥٠)
(٨) ب ، ج ، د زيادة : قال.
(٩) التبيان ٨ / ٣٥٤ من غير نسبة القول إلى أحد.