.................................................................................................
______________________________________________________
المورد للنص الخاص.
الثانية : أنه بناء على الإجزاء هل يجزئ عن صاحبه مطلقاً وإن ذبحه عن نفسه أو ذبحه بعنوان غير الهدي ، أم يعتبر في الإجزاء عن صاحبه أن يذبحه عنه.
ذكر في الجواهر (١) أيضاً أن الإجزاء مطلقاً غير مجز ، لأن النص الدال على الإجزاء ناظر إلى عدم اعتبار خصوصية صدور الذبح من صاحبه ، ويكتفي به ولو صدر عن الغير ، ولا ينظر إلى بقية الشروط المعتبرة في الهدي والذي منها استناد الذبح إلى صاحبه وإلى الحاج نفسه ، فحال هذا الشرط حال بقية الشروط المعتبرة في الذبيحة من الاستقبال والتسمية ، فالإجزاء يختص بصورة صدور الذبح عن صاحبه.
ويدل على ذلك أيضاً صحيح محمد بن مسلم «ثم ليذبحها عن صاحبها» (٢) فالمتفاهم من النصوص أن الساقط إنما هو مجرد استناد الذبح إليه مباشرة أو تسبيباً ، فلا يدل النص على الإجزاء حتى ولو لم يقصد الذبح عن صاحبه.
الثالثة : هل يستحب التعريف بالهدي أم يجب؟
ظاهر النص هو الوجوب ، لقوله في صحيح ابن مسلم «فليعرفه» ولا دليل على عدم الوجوب سوى الأصل الذي اعتمد عليه في الجواهر (٣) وهو المقطوع بالنص.
وما صدر من الجواهر أيضاً اجتهاد في مقابل النص.
الرابعة : هل يجب التعريف حتى بعد الذبح حتى يجد صاحبه ويخبره بالذبح أم يختص التعريف بما قبل الذبح؟
ظاهر النص وجوب التعريف قبل الذبح ، قال في صحيح ابن مسلم «فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها».
__________________
(١) الجواهر ١٩ : ١٢٨.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٣٧ / أبواب الذبح ب ٢٨ ح ١.
(٣) الجواهر ١٩ : ١٢٩.