.................................................................................................
______________________________________________________
فمقتضى كلامه (قدس سره) هو التخيير بين الأمرين لأنّه يعمل بجميع رواياته.
وإذن فلا بدّ من ذكر الروايات الواردة في المقام وهي على طوائف :
الطائفة الأُولى : ما دلّ على البطلان بمقتضى الإطلاق كصحيحة أبي بصير المتقدمة (١) «عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : يعيد حتّى يثبته» فإنّ الأمر بالإعادة يشمل صورتي الزيادة العمدية والسهوية.
الطائفة الثانية : وهي بإزاء الاولى وهي صحاح :
منها : صحيحة رفاعة قال : «كان علي (عليه السلام) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر» (٢).
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم «عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستّة» (٣).
ومنها : صحيحة أبي أيّوب «رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها ستّاً» (٤).
والتعارض بين الطائفتين بالتباين ، لأن كلّا منهما بإطلاقهما يشمل الزيادة العمدية والسهوية ، وفي الطائفة الأُولى حكم بالفساد ولزوم الإعادة ، وفي الثانية حكم بالصحّة وتتميمها بستّة.
الطائفة الثالثة : ما دلّ على البطلان في صورة العمد كمعتبرة عبد الله بن محمّد المتقدمة (٥) «الطّواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة» (٦) فانّ الظاهر منها الزيادة العمدية ، لتشبيه الزيادة في الطّواف بالزيادة
__________________
(١) في ص ٦٣.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٦٥ / أبواب الطّواف ب ٣٤ ح ٩.
(٣) الوسائل ١٣ : ٣٦٥ / أبواب الطّواف ب ٣٤ ح ٨.
(٤) الوسائل ١٣ : ٣٦٥ / أبواب الطّواف ب ٣٤ ح ١٣.
(٥) في ص ٦٣.
(٦) الوسائل ١٣ : ٣٦٦ / أبواب الطّواف ب ٣٤ ح ١١.