[٣٢٧١] مسألة ١ : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة (١) ، ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة.
______________________________________________________
ولكنّه في غاية البعد ، بل كاد أن يكون مخالفاً لصريح بعض الكلمات كما أشار إليه الشيخ (قدس سره) (١).
فلا شهرة في كلمات الفقهاء على الجواز أي الملك المتزلزل فضلاً عن الإجماع.
نعم ، المشهور من بعد المحقّق الكركي هو ذلك. إذن فلا يمكن دعوى الإجماع على عدم اللزوم ممّن يلتزم بالملكيّة في مورد المعاطاة لكي يرفع اليد بها عن مقتضى القاعدة.
فالظاهر أنّ الإجارة المعاطاتيّة لازمة كالبيع وإن كان الاحتياط بترتيب كلّ منهما الأثر على فسخ الآخر حذراً عن مخالفة المشهور أولى وأحسن.
(١) فلا تمنع الإجارة عن صحّة البيع كما لا يستوجب البيع انفساخ الإجارة ، وكلّ ذلك بمقتضى القاعدة ، لما تقدّم سابقاً من أنّ ملكيّة العين وملكيّة المنفعة ملكيّتان مستقلّتان عرضيّتان (٢) لا ملازمة بينهما في الثبوت والسقوط ، ومن ثمّ تنفك إحداهما عن الأُخرى ، كما في الإيجار ، حيث إنّ المؤجر يبقي ملكيّة العين لنفسه وينقل إلى المستأجر ملكيّة المنفعة ، فهذه الملكيّة التي أبقاها لنفسه يمكن نقلها أيضاً إلى المشتري من غير أيّ تنافٍ بين التمليكين ، غايته أنّ العين تنتقل
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٢٥ ، ٢٦.
(٢) في ص ٤.