نعم ، لو اعتقد كون مدّة الإجارة كذا مقداراً فبان أنّها أزيد (١) له الخيار أيضاً ، ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع لا إلى المشتري (٢).
______________________________________________________
وعلى الجملة : أساس المعاوضات والمبادلات لدى العقلاء مبنيّ على أن يكون لكلّ من الطرفين تمام التصرّف فيما انتقل إليه كما كان له تمام التصرّف فيما انتقل عنه ، بحيث يكون مطلق العنان فيما يتلقّاه من الطرف الآخر يتصرّف فيه تصرّف الملّاك في أملاكهم حيثما شاءوا ، فإذا تخلّف ذلك ولم يتمكّن من التصرّف كذلك باعتبار كونه مسلوب المنفعة مدّة معيّنة لكونه متعلّقاً لإجارة صحيحة حسب الفرض فلا جرم قد تخلّف الشرط الارتكازي المستتبع لثبوت الخيار بين الفسخ والإمضاء.
(١) فإن كان التفاوت يسيراً كساعة أو ساعتين ، أو يوم أو يومين ، ونحو ذلك ممّا لا يعتدّ به عند العقلاء ، فلا أثر له ، لعدم تخلّف الشرط وقتئذٍ ، كما هو الحال في مورد خيار الغبن.
وأمّا إذا كان كثيراً بحيث يعتنى به ، كما لو اعتقد كون المدّة شهراً فبان أنّها شهران ، ثبت الخيار هنا أيضاً بعين المناط المتقدّم ، إذ حاله بالإضافة إلى هذه الزيادة كحاله في الجهل بأصل الإجارة في تخلّف الشرط الارتكازي من غير إقدام منه ، المستوجب لتعلّق الخيار.
(٢) قد يستشكل بعدم المقتضي لرجوعها إلى البائع ، بل مقتضى قانون تبعيّة المنافع للعين رجوعها إلى المشتري ، لأنّه الذي يملك العين فعلاً ، ومن الواضح عدم كون الفسخ بنفسه مملّكاً ، بل هو حلّ للعقد وفرضه كأن لم يكن ، فترجع