ولو كان العيب ممّا لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبيّن كون الدابّة مقطوعة الإذن أو الذنب (١) فربّما يستشكل في ثبوت الخيار معه ، لكن الأقوى ثبوته إذا كان ممّا يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأُجرة.
______________________________________________________
البيوت خمسة والأُجرة خمسة وقد كانت واحدة منها خربة استردّ خمس الأُجرة ، لانكشاف بطلان الإجارة بالإضافة إلى هذه الحصّة. وهذا أمر آخر غير الأرش المصطلح في باب خيار العيب حسبما عرفت ، ونتيجته ثبوت الخيار للمستأجر في الباقي كما في سائر موارد تبعّض الصفقة.
وما ذكره (قدس سره) وإن كان وجيهاً إلّا أنّه لا يستقيم على إطلاقه ولعلّه (قدس سره) لا يريده أيضاً وإنّما يتّجه فيما إذا لوحظت البيوت على وجه الجزئيّة بحيث يقابل كلّ بيت بجزء من الأُجرة ، كما هو الحال في الدور المعدّة للإيجار بالإضافة إلى الزوّار ، فيصحّ التقسيط حينئذٍ لدى تخلّف البعض حسبما ذكر.
وأمّا إذا كان لحاظها على وجه الشرطيّة ، كما لعلّه الغالب في إجارة الدور المتعارفة بين الناس ، حيث تقع الإجارة بإزاء ما صدق عليه اسم الدار ، ويراعى بعنوان الاشتراط في متن العقد اتّصافها بالاشتمال على خمس غرف مثلاً كالاشتمال على السرداب أو سائر المرافق الصحّيّة ، فإنّ التخلّف في مثل ذلك لا يترتّب عليه إلّا الخيار بين الفسخ والإمضاء من أجل تخلّف الشرط ، ولا مجال حينئذٍ للتقسيط بوجه كما هو ظاهر جدّاً.
(١) وأمّا في القسم الثاني أعني : ما لا يستوجب العيب نقصاً في المنفعة ـ : فالمتعيّن حينئذٍ ما ذكره في المتن من التفصيل :
بين ما إذا كان العيب المزبور ممّا تختلف به الرغبات ، المستلزم بطبيعة الحال