وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض (١) ، بل بعد القبض أيضاً وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضيّ بعض المدّة. هذا إذا كانت العين شخصيّة.
______________________________________________________
(١) لا إشكال في أنّ هذا العيب موجب للخيار في البيع ، لإطلاق الأخبار المتضمّنة لثبوته فيمن اشترى عيناً فوجد فيها عيباً ، فإنّها تشمل العيب الحادث قبل العقد وبعده. كما لا إشكال في أنّه لا يوجبه فيه فيما إذا حدث بعد القبض ، لخروج العين بالتسليم عن عهدة البائع ، وكون الغرامة حينئذٍ كالغنيمة في ملك المشتري.
فهل الإجارة أيضاً كذلك ، أو لا؟
اختار الثاني في المتن ، وأنّ الخيار يثبت بحدوث العيب مطلقاً ، سواء أكان قبل العقد أم بعده ، قبل القبض أم بعده ، حتى إذا استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدّة (١) ، كما لو استأجر الدار سنة فحدث فيها عيب بعد ستّة أشهر.
والظاهر أنّ ما أفاده (قدس سره) هو الصحيح. والوجه فيه : انّ العين في باب الإجارة باقية على ملك المؤجر ، والذي ينتقل إلى المستأجر إنّما هي المنافع خاصّة ، وقد عرفت أنّ متعلّق عقد الإجارة بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي إنّما هي العين الصحيحة القابلة للانتفاع بها منفعةً مطلوبة مرغوبة ، إذ المنتقل إليه إنّما هي منفعة العين الصحيحة لا كيفما اتّفق ، وهذه المنافع وإن كان قبضها
__________________
(١) في تعليقة المحقّق النائيني (قدس سره) على المقام ما لفظه : هذه المسألة مشكلة غاية الإشكال [تعليقة النائيني على العروة الوثقى ٥ : ٣٤ (تحقيق جماعة المدرسين)]. ولم يتّضح وجهه ، بل على ما أفاده سيّدنا الأُستاذ دام ظلّه ينبغي أن يقال : إنّها واضحة غاية الوضوح.