[٣٢٨٣] مسألة ١ : لو استأجر داراً مثلاً وتسلّمها ومضت مدّة الإجارة استقرّت الأُجرة عليه ، سواء سكنها أم لم يسكنها لاختياره (١) ، وكذا إذا استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأُجرة واستقرّت وإن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدّراً بالزمان المتّصل بالعقد ، وأمّا إذا عيّنا وقتاً فبعد مضيّ ذلك الوقت. هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معيّنة شخصيّة في وقت معيّن (٢).
______________________________________________________
فلم تنتقل هذه المنافع من الأوّل إلى المستأجر كما لم ينتقل ما بإزائها من الأُجرة إلى المؤجر ، فحالها من هذه الجهة حال الفرض السابق.
وأمّا بلحا المدّة الماضية فبطبيعة الحال يثبت للمستأجر خيار التبعّض ، فإذا فسخ العقد رجع كلّ من العوضين إلى صاحبه ، وتفرض الإجارة كأنّها لم تكن ، فيرجع تمام الأُجرة إلى المستأجر ، وبما أنّه لا يمكن إرجاع المنفعة ، فلا جرم ينتهي الأمر إلى أُجرة المثل.
فالنتيجة : أنّ استقرار الأُجرة بالنسبة إلى هذا المقدار مشروط بعدم حدوث موجب للفسخ فيما بعد ، وإلّا فلا استقرار للملكيّة ، بلا فرق في ذلك بين الأُجرة والمنفعة. فما يظهر من كلامه (قدس سره) من انتقال المنفعة بملكيّة مستقرّة وانتقال الأُجرة بملكيّة متزلزلة لا تعرف له وجهاً محصّلاً ، بل هما سيّان حدوثاً وبقاءً ، صحّةً وفساداً ، لزوماً وجوازاً ، حسبما عرفت.
(١) إذ المؤجر قد أدّى ما كان عليه من التسليم ، والمستأجر هو الذي فوّت على نفسه المنفعة ، ومعه لا مناص من استقرار الأُجرة.
(٢) لا تخلو العبارة في هذه المسألة عن نوع من التشويش ، ولم يتّضح المراد ،