[٣٢٩١] مسألة ٩ : إذا آجره داراً فانهدمت (١) فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة بطلت ، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلاً رجعت الأُجرة بتمامها ، وإلّا فبالنسبة ، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً ويضمن اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لكنّه بعيد (*) ، وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ ، وإذا فسخ كان حكم الأُجرة ما ذكرنا. ويقوى هنا رجوع تمام المسمّى مطلقاً ودفع اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مرّ سابقاً. وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة.
______________________________________________________
عليه لم يتلف ، وما تلف خارجاً لم تقع الإجارة عليه ، وإنّما كان أداؤه بعنوان الوفاء بتخيّل كونه مصداقاً للكلّي فبان خلافه ، فطبعاً يلزم المؤجر بالتطبيق على فرد آخر وفاءً بعقده بعد أن لم يكن الفرد التالف صالحاً لانطباق الكلّي عليه ، من دون أن يكون في البين أيّ مقتضٍ للبطلان أو الانفساخ أو الخيار كما هو ظاهر.
(١) تعرّض (قدس سره) في هذه المسألة لأحد مصاديق كبرى تلف العين المستأجرة التي تقدّم حكمها ، وإنّما عنونه مستقلا لمزيّة لم تسبق الإشارة إليها وستعرفها.
فذكر (قدس سره) أنّه إذا آجره داراً فانهدمت بحيث خرجت عن قابليّة
__________________
(*) نعم ، إلّا أنّ للمستأجر حينئذٍ خيار تبعّض الصفقة وعلى تقدير الفسخ يرجع بتمام الأُجرة ويضمن اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.