وإتلاف المؤجر (١) موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ ، وإتلاف الأجنبي (٢) موجب لضمانه (*)
______________________________________________________
بالتلف السماوي الكاشف عن عدم وجود المنفعة بعد كونها تابعة لوجود العين ، إذ بعد أن كان هو السبب في التلف فكأنه استوفاها بفعله الاختياري. ومراجعة العرف والعقلاء بعد إمعان النظر أقوى شاهد على صدق هذه التفرقة كما لا يخفى ، فإنّهم لا يرون المؤجر مالكاً للمنفعة من الأوّل في التلف دون الإتلاف ، ومن ثمّ يكون المستأجر ضامناً للعين مسلوبة المنفعة ، إذ المنفعة قد تملّكها بالعقد وقد أتلف بفعله الاختياري ملك نفسه ، كما أتلف ملك الغير أعني : ذات العين فيكون ضامناً للمؤجّر قيمة العين مسلوبة المنفعة ، كما يضمن له الأُجرة المسمّاة الواقعة بإزاء تلك المنفعة.
(١) وإن كان الثاني تخيّر المستأجر بين الفسخ والرجوع إلى الأُجرة المسمّاة وبين الإمضاء ومطالبة بدل المنفعة الفائتة ، ويظهر وجهه ممّا مرّ ، حيث إنّ إتلاف المؤجر العين التي هي ملك له والمنفعة التي هي ملك المستأجر لا يلحق عند العقلاء بالتلف السماوي ، بل يرونه قد أتلف مال نفسه ومال غيره.
إذن فللمستأجر أن يفسخ ، نظراً إلى أنّ تسليم العين وإبقاءها عند المستأجر شرطٌ ارتكازي في ضمن العقد وقد تخلّف بالإتلاف المزبور فيستتبع الخيار لا محالة ، كما أنّ له المطالبة ببدل المنفعة التي ملكها بالعقد ، إذ قد أتلفها المؤجر ، والإتلاف موجب للضمان ، وربّما تختلف قيمته عن الأُجرة المسمّاة.
(٢) وإن كان الثالث فقد حكم في المتن بضمان الأجنبي للمنفعة من دون أن
__________________
(*) لكنّه إذا كان قبل القبض جاز للمستأجر الفسخ ، هذا بالإضافة إلى العين المستأجرة ، وأمّا بالإضافة إلى إتلاف محلّ العمل فالظاهر هو البطلان.