هذا ، وأمّا تسليم العمل (١) فإن كان مثل الصلاة والصوم والحجّ والزيارة ونحوها فبإتمامه ، فقبله لا يستحقّ المؤجر المطالبة ، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة ، إلّا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأُجرة فيتّبع ، وإلّا فلا يستحقّ حتى لو لم يمكن له العمل إلّا بعد أخذ الأُجرة كما في الحجّ الاستئجاري إذا كان المؤجر معسراً ، وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك (٢) ، فإنّ إتمام العمل تسليم ولا يحتاج إلى شيء آخر.
______________________________________________________
(١) وإنّما الكلام فيما به يتحقّق التسليم في باب الأعمال بعد وضوح ذلك بالإضافة إلى المنافع وأنّها بتسليم الأعيان كنفسها.
وقد فرّق في المتن بين الإجارة الواقعة على العمل المجرّد من دون أن يكون له تعلّق بشيء خارجي ، وبين ما له تعلّق والمتعلّق موجود عند المستأجر أو موجود عند الأجير ، فهناك فروض ثلاثة :
فإن كان الأوّل ، كما لو استؤجر للصلاة أو الصيام أو الزيارة ونحوها من العبادات ، فالتسليم فيها إنّما يتحقّق بمجرّد الفراغ من العمل ، إذ لا يتصوّر فيه شيء آخر زائداً على ذلك ، أي على نفس تحقّق العمل خارجاً ، حيث إنّه لم يكن ملتزماً بأكثر من ذلك وقد فعل ، فله المطالبة بالأُجرة بعد ذلك.
(٢) وإن كان الثاني فكذلك ، فلو كان متعلّق العمل موجوداً عند المستأجر ، كما لو استأجره لحفر بئر في داره ، أو بنيان جدار في بيته الذي يسكن فيه ، فإنّ التسليم يتحقّق بمجرّد الفراغ من العمل ، لعين ما مرّ من عدم تصوّر تسليم زائد على الانتهاء من العمل والفراغ عنه خارجاً.