[٣٢٩٩] مسألة ١٧ : يجوز إجارة المشاع (١) كما يجوز بيعه وصلحه وهبته ، ولكن لا يجوز تسليمه إلّا بإذن الشريك إذا كان مشتركاً.
نعم ، إذا كان المستأجر جاهلاً بكونه مشتركاً كان له خيار الفسخ للشركة ، وذلك كما إذا آجره دار فتبيّن أنّ نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير (٢) ، فإنّ له خيار الشركة ،
______________________________________________________
الإجارة فاسدة ، لعدم الإقدام عليه إلّا مع الضمان ، وعلمه بالفساد شرعاً لا يوجب اتّصاف الإقدام بالمجّانيّة بعد وقوع العمل عن أمر الغير واستيفائه خارجاً ، الذي لا يكون إلّا بإتمامه والفراغ عنه كما مرّ ، فإذا كانت فاسدة رجع إلى أُجرة المثل بعين المناط المتقدّم ، كما اتّضح الحال أيضاً في الأُجرة ، فلو سلّمها المستأجر ولو مع علمه بالفساد إلى المؤجر وجب عليه ردّها إلى مالكها ، ومع التلف أو الإتلاف ضمنها ، لعدم الإقدام على المجّانيّة وإن ادّعاه في المتن ، فإنّه لا يتمّ ما ذكره (قدس سره) لا في طرف المؤجر ولا في طرف المستأجر.
(١) بلا خلافٍ ولا إشكال ، لإطلاقات أدلّة الإجارة ، الشاملة لإجارة العين بتمامها ، أو الحصّة المشاعة منها من نصف أو ثلث وهكذا.
ولكن صحّة الإجارة لا تلازم جواز التسليم فيما إذا كانت العين المستأجرة مشتركة بين اثنين أو أكثر من دون استئذان من الشريك ، لعدم جواز التصرّف بدون إذنه ، كما أنّه لو سلّم نسياناً أو عصياناً لا يسوغ للمستأجر أيضاً التصرّف من دون الاستئذان المزبور ، لكونه وقتئذٍ بمثابة المؤجر قبل الإيجار في كون المنفعة مشتركة بينه وبين الشريك الأوّل ، المحكومة بعدم جواز التصرّف من أحد الشريكين من دون إذن الآخر كما هو واضح.
(٢) أمّا مع إجازته فلا إشكال في الصحّة ، وأمّا مع عدمها فطبعاً تفسد