فصل [الضمان في الإجارة] العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلّا بالتعدّي أو التفريط (١).
______________________________________________________
(١) بلا خلافٍ فيه عند الفقهاء ، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر (١).
ويستدلّ له بعد الإجماع بجملة من الروايات الواردة في ضمان المستأجر مع التعدّي والتفريط ، حيث قد دلّت بالمفهوم على عدم الضمان مع عدمه.
بل قد دلّت عليه صريحاً وبالدلالة المنطوقيّة صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث ـ : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة» (٢).
وأمّا ما دلّ عليه بالمفهوم فهي صحاح :
١ ـ أبي ولّاد الحنّاط المعروفة ، التي باحث حولها شيخنا الأنصاري في كتاب المكاسب مستقصًى (٣) ، قال فيها : ... فقلت له : أرأيت لو عطب البغل
__________________
(١) الجواهر ٢٧ : ٢١٥.
(٢) الوسائل ١٩ : ١٥٥ / كتاب الإجارة ب ٣٢ ح ١.
(٣) المكاسب ٣ : ٢٤٥ وما يليها.