ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء (١) بطلت الإجارة (*) ورجعت الأُجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر ، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضاً. نعم ، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة
______________________________________________________
نفسه ، فالشرط لا محالة ناظر إلى الفعل الخارجي ، أعني : التكميل لدى التسلّم.
وإن شئت فقل : إنّ النقص وكذا النقصان مصدر فلا معنى لاشتراط كونه عليه ، فلا مناص من تقدير فعل ، أي عليه جبر النقص وتكميله.
وعليه ، فيكون ناظراً إلى شرط الفعل لا إلى شرط النتيجة ليدلّ على الضمان ، وإلّا لعبّر بقوله : عليه ما نقص ، بدلاً عن قوله : «عليه النقصان» ، على حذو قوله : «على اليد ما أخذت» ليدلّ على كون نفس المال في عهدته ويساوق الضمان.
إذن فيكون نفوذ الشرط المزبور مطابقاً لمقتضى القاعدة ، فلا تكون الرواية منافية لما ذكرناه من عدم نفوذ شرط الضمان بالمعنى الذي هو محلّ الكلام. فالمسألتان إذن من وادٍ واحد ، فيصحّ الشرط بمعنى ولا يصحّ بمعنى آخر من غير فرق بينهما بوجه.
(١) حكم (قدس سره) بانفساخ الإجارة ورجوع الأُجرة كلّاً أو بعضاً إلى المستأجر فيما إذا تلفت العين التي هي ملك للمستأجر قبل العمل أو في أثنائه ، بلا فرق بين ما إذا كان بآفة سماويّة ومن ذلك إتلاف الحيوانات وبين ما إذا
__________________
(*) مرّ التفصيل بين التلف السماوي وغيره في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق ، وما ذكره (قدس سره) هنا يناقض ما تقدّم منه فيها ، وقد تقدّم أيضاً أنّ إتلاف المستأجر بمنزلة قبضه.