[٣٣٠٣] مسألة ٢ : المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء (*) في القيميّات (١) لا يوم التلف ولا أعلى القيم على الأقوى.
______________________________________________________
ومعه لا مقتضي للحكم بالانفساخ في شيء منهما.
(١) على ما هو مقتضى القاعدة كما ستعرف. وهذا هو أحد الأقوال في المسألة.
وقيل : إنّ العبرة بقيمة يوم التلف ، وقيل : بالقيمة يوم الضمان ، وقيل : بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف ، أو إلى زمان الأداء.
أمّا القول بيوم التلف فمستنده : أنّ هذا هو اليوم الذي ينتقل فيه الضمان إلى القيمة بعد أن كان خاطباً بأداء نفس العين بمقتضى قوله : «على اليد ما أخذت» إلخ ، فكان الواجب قبل هذا اليوم أداء نفس العين الخارجيّة التي أخذتها اليد ، إذ لا وجه وقتئذٍ لملاحظة القيمة بعد أن كانت العين موجودة ، وإنّما تلاحظ بعد تلفها ، فلا جرم كانت العبرة بمراعاة القيمة في هذا اليوم الذي هو زمان انتقال الضمان من العين إليها.
ويندفع : بأنّ الانتقال إلى القيمة في اليوم المزبور وإن كان حقّا لا ارتياب فيه ولكنّه خاصّ بالحكم التكليفي فلا يخاطب بعدئذٍ بأداء العين ، لمكان التعذّر وقبح التكليف بغير المقدور. وأمّا بحسب الحكم الوضعي أعني : الضمان فغير واضح ، بمعنى : أنّه لا تكليف من الآن بأداء العين ، وأمّا أنّ الثابت في العهدة والذي تشغل به الذمّة هل هو نفس العين ، أو قيمة هذا اليوم ، أو يوم الضمان ،
__________________
(*) لا يبعد أن يكون المدار على قيمة يوم الضمان ، والأحوط الرجوع إلى المصالحة عند اختلاف القيمتين.