هذا في غير الجناية على نفس أو طرف ، وإلّا فيتعلّق برقبته وللمولى فداؤه (*) بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة (١).
______________________________________________________
(١) ولا يلزمه الفداء بأكثر من قيمته لو كانت أقلّ من الأرش ، إذ لا يغرّم أهل العبد وراء نفسه شيئاً على ما في صحيحة محمّد بن قيس (١) ، كما ذكروا في باب العاقلة أيضاً مثل ذلك وأنّ العبد لا عاقلة له ولا يتحمّل أحد جنايته وإنّما جنايته في نفسه ، كما نطق به النصّ المزبور أيضاً من غير خلاف في المسألة.
إلّا أنّ عبارة المتن لا تستقيم على إطلاقها ، لاختصاص الحكم المزبور بالجناية الخطئيّة على النفس أو الطرف ، فلو قتل العبد خطأ أو قطع يداً مثلاً كذلك كان المولى مخيّراً بين الأمرين كما ذكر ، فله إعطاء الدّية ، أو تسليم العبد ، ليستوفي الحقّ منه حسبما عرفت.
وأمّا في الجناية العمديّة كما لعلّها الظاهر من سياق كلامه (قدس سره) باعتبار أنّ ما سبقه كان في إتلاف العبد وإفساده الذي لو لم يكن ظاهراً في العمد فلا أقلّ من الإطلاق ، ولم يكن مختصّاً بالخطإ قطعاً فلا اختيار حينئذٍ للمولى بوجه ، بل الاختيار إنّما هو بيد وليّ المقتول أو بيد المجنيّ عليه ، فلو قتل عبداً أو حرّا فللوليّ القصاص ابتداءً ، كما له الاسترقاق بلا حاجة إلى رضا المولى بذلك ، وإذا كانت الجناية على الطرف ساغ للمجنيّ عليه استرقاقه فيما إذا كانت الجناية مستوعبة للقيمة ، فكانت هي أي القيمة بمقدار الدّية أو أقلّ.
__________________
(*) هذا فيما إذا كان القتل أو الجناية خطأ ، وأمّا في فرض العمد فلا خيار للمولى بل لولي المقتول الخيار بين الاقتصاص والاسترقاق ، وكذلك المجني عليه إذا كانت الجناية تحيط برقبة العبد.
(١) الوسائل ٢٩ : ٢١٣ / أبواب ديات النفس ب ١٠ ح ٢.