[٣٣١٣] مسألة ١٢ : إذا حمل الدابّة لمستأجره أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها (١) ، والظاهر ثبوت اجرة المثل لا المسمّى مع عدم التلف ، لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل. نعم ، لو لم يكن ذلك على وجه التقييد (*) ثبت عليه المسمّاة وأُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.
______________________________________________________
المشار إليه وهو موثق موسى بن بكر المتقدم في المسألة الأُولى ص ٢٣٢ فقد عرفت أنّه محمول على شرط الفعل لا شرط النتيجة الذي هو محلّ الكلام ، وهذه المسألة في الحقيقة تكرار لما سبق ، فلاحظ.
(١) لكونه متعدّياً بعد تجاوزه عن الحدّ المشترط عليه ، أو المنصرف إليه الإطلاق الذي هو أيضاً في قوّة الاشتراط ، فلا تكون اليد يد أمانة حينئذٍ ، بل يد عدوان وضمان ، فلا جرم كان تلفها أو عوارها عليه.
هذا بالنسبة إلى حكم التلف أو العوار من عيب أو نقص.
وأمّا بالنسبة إلى الأُجرة التي يستحقّها المؤجر فقد فصّل (قدس سره) حينئذٍ بين ما إذا كان التحديد المزبور ملحوظاً بنحو الاشتراط ، وبين ما كان على سبيل التقييد.
ففي الأوّل : يستحقّ الأُجرة المسمّاة تجاه المنفعة المقرّرة وأُجرة المثل بالنسبة إلى ما حصل من الزيادة.
وفي الثاني : يستحقّ اجرة المثل لمجموع ما استوفاه من المنفعة ، دون أن
__________________
(*) المرتكز العرفي هو الاشتراط دون التقييد ، ولو فرض التقييد بنصب القرينة عليه فالظاهر ثبوت الأُجرتين كما سيأتي.