.................................................................................................
______________________________________________________
يستحقّ شيئاً من الأُجرة المسمّاة ، لعدم حصول ما وقع بإزائها.
أقول : ما أفاده في الفرض الأوّل صحيح ومطابق للقاعدة في كلتا الأُجرتين ، أمّا المسمّاة فلفرض صحّة العقد واستيفاء المنفعة المقرّرة ، وأمّا المثل فلأجل أنّ الزائد لم يكن مورداً للإيجار ، فهو تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، ولا يذهب مال المسلم هدراً ، فلا جرم يضمن قيمته الواقعيّة ، ونتيجته استحقاق اجرة المثل ، وهذا واضح.
وأمّا الفرض الثاني : الذي هو على خلاف التفاهم العرفي ومرتكزاتهم ، لبعده عن أذهان عامّة الناس في أمثال المقام ، لجريان العادة على لحاظ التحديد المزبور على سبيل الاشتراط كما لا يخفى ، ولكن لو فرضنا حصول الفرض خارجاً بحيث لوحظ الحدّ بنحو التقييد وبشرط لا ، وليفرض التصريح به وأنّه آجره الدابّة في المنفعة الخاصّة وهي حمل عشرة أمنان مثلاً المقيّدة بعدم الزيادة وقد حمّلها المستأجر خمسة عشر منّاً مثلاً فاستوفى منفعة مغايرة لما وقعت الإجارة عليه ومباينة له ، لتضادّ الطبيعة بشرط لا مع الطبيعة بشرط شيء.
فحينئذٍ لا نعرف وجهاً صحيحاً لما أفاده (قدس سره) من سقوط المسمّاة والانتقال إلى المثل ، إذ ما هو المسقط بعد فرض صحّة العقد ، وتمكين المستأجر من العين ليستوفى المنفعة منها؟! غاية الأمر أنّه باختياره فوّت المنفعة على نفسه وأبدلها بمنفعة أُخرى ، فالتفويت مستند إليه لا إلى المؤجر. بل الظاهر استحقاق كلتا الأُجرتين ، أمّا المسمّاة فلما عرفت ، وأمّا المثل فلتصرّفه في المنفعة الأُخرى من غير إذن المالك الذي حرمة ماله كحرمة دمه ولا يذهب هدراً.
وسيصرّح الماتن بذلك في المسألة السادسة من الفصل الآتي المنعقدة للعين المشتملة على المنفعتين المتضادّتين اللتين وقعت الإجارة على إحداهما فاستوفى المستأجر الأُخرى ، كما لو آجره العبد في مدّة معيّنة ليستعمله في الخياطة