وهل يستحقّ الأُجرة مع السرقة؟ الظاهر : لا ، لعدم حصول العمل المستأجر عليه (١) ، إلّا أن يكون متعلّق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه.
[٣٣١٧] مسألة ١٦ : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب (٢) إلّا إذا أُودع وفرّط أو تعدّى ، وحينئذٍ يشكل صحّة اشتراط الضمان أيضاً لأنّه أمين
______________________________________________________
فإن تمّ ما ذكرناه ، وإلّا فهي معارضة بالصحيحة ، والمرجع عمومات عدم ضمان الأمين حسبما ذكره (قدس سره).
والمتحصّل ممّا تقدّم : أنّ من استؤجر على حفظ مال ولم يتعدّ ولم يفرّط ولم يشترط عليه الضمان بالمعنى الذي عرفت لا يكون ضامناً له لدى تلفه أو سرقته.
(١) إذ المفروض وقوع الإجارة بإزاء منفعة الحفظ بزعم القدرة عليه بالقدرة على مقدّمته ، فانكشف عدم تمكّنه منه بحسب الواقع ، فلم تكن له هذه المنفعة ليملكها وإن تخيّل أنّها له ، فلا جرم تنفسخ الإجارة فلا يستحقّ الأُجرة (١).
(٢) هذه المسألة يمكن تصويرها على وجوه كما تظهر من مطاوي المتن أيضاً :
أحدها : أن يكون صاحب الحمّام أجيراً على حفظ المتاع بحيث يقع الحفظ مورداً للإجارة ، فيدفع الأُجرة بإزاء الدخول والحفظ معاً ، وهذا داخل في المسألة السابقة ، بل هو من أحد مصاديقها ، وقد عرفت عدم ضمانه إلّا مع
__________________
(١) وبهذا البيان يتّضح الجواب عن تعليقة السيّد البروجردي (قدس سره) في المقام ، فلاحظ.