كما أنّه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره (١)
______________________________________________________
وهو وجيه فيما لو كان المتصدّي للانتفاع والمستوفى للمنفعة المستأجرة في الإجارة الثانية هو ذلك الغير ، أمّا لو كان هو المستأجر الأوّل بشخصه فلا ضير فيه لا تكليفاً ولا وضعاً ، فإنّ العبرة في ملاحظة التقييد المزبور بالاستيفاء الخارجي لا بالملكيّة ، فمتى كان المستوفي هو المستأجر المذكور فقد روعي التقييد وإن كان المالك للمنفعة غيره.
نعم ، ظاهر عبارة المتن إرادة الفرض الأوّل كما لا يخفى.
ويتصوّر هذا الفرض فيما لو استأجرت المرأة داراً على أن تسكنها بنفسها على سبيل التقييد فتزوّجت بعدئذٍ وأصبح سكناها على زوجها ، فآجرت الدار لزوجها على أن يسكنها فيها ، فإنّ الإجارة الثانية لا تنافي التقييد المزبور ، إذ المتصدّي للسكونة كان بالآخرة هي الزوجة ، غايته أنّ الملكيّة كانت لها أيضاً فصارت لغيرها ولا ضير فيه بوجه.
ونحوه ما لو استأجرت دابّة لركوبها أو حمل متاعها بشخصها إلى كربلاء ذهاباً وإياباً ، ثمّ تزوّجت في كربلاء وآجرت الدابّة لزوجها من أجل حملها أو حمل متاعها إلى النجف.
(١) فكانت المنفعة المطلقة مورداً للإجارة ولكن مشروطاً بعدم الإيجار من شخص آخر. وهذه هي الصورة الثانية.
وقد حكم (قدس سره) بعدم جواز الإيجار حينئذٍ من الغير تكليفاً ، وذكر في ذيل كلامه (قدس سره) أنّ في عدم الجواز وضعاً أعني : البطلان وعدمه وجهين مبنيّين على أنّ الشرط هل يوجب قصر سلطنة المشروط عليه ليحكم بالفساد ، أو لا؟