للخيار ، وكذا في الصورة الرابعة (*) إذا لم يستوف هو بل سلّمها إلى ذلك الغير.
______________________________________________________
المتاع مشروطاً بأن يكون هو السائق مباشرةً فآجرها من غيره لحمل متاعه وكان هو السائق نفسه. وهذا واضح.
وإنّما الكلام فيما لو خالف فلم يستوف هو ، بل سلّمها إلى ذلك الغير ، فقد احتمل البطلان في المتن.
ولم يتّضح له أيّ وجه صحيح ، إذ لا مقتضي له بعد ما عرفت من عدم التنافي بين العمل بكلّ من الشرط والوفاء بالعقد أي الإجارة الثانية غايته أنّه بسوء اختياره خالف الشرط وارتكب الحرام بتسليم العين للغير. وهذا كما ترى أجنبي عن صحّة العقد المزبور ولا يترتّب عليه عدا الإثم ، وخيار التخلّف للمؤجّر الأوّل من دون أن يستتبع البطلان في الإجارة الثانية بوجه.
نعم ، لو اشترط على المؤجر في الإجارة الثانية تسليم العين فبما أنّ هذا الشرط فاسد إذ لا حقّ له في هذا التسليم بعد منع المالك بمقتضى اشتراط المباشرة في الإجارة الأُولى فطبعاً يندرج المقام في كبرى أنّ الشرط الفاسد هل يفسد العقد أو لا؟ فتفسد الإجارة المزبورة بناءً على القول بالإفساد. ولكن الأظهر كما هو المحرّر في محلّه عدمه ، إذ الشرط التزام آخر في ضمن الالتزام ، ولم يكن العقد معلّقاً عليه لكي يسري فساده إليه ، فوجوده بعد عدم نفوذه في حكم العدم ، فلا جرم يحكم في المقام بصحّة الإجارة.
__________________
(١) الظاهر عدم بطلان الإجارة في هذه الصورة ، فإنّ حرمة التسليم لا تلازم بطلان الإجارة ، بل الظاهر عدم البطلان مع اشتراط التسليم أيضاً ، فإنّ بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد الواقع فيه الشرط على الأظهر.