فيما عدا البيت والدار والدكّان والأجير ، وأمّا فيها فإشكال (١) ، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر (*) ،
______________________________________________________
(١) لا يخفى أنّ المسألة وإن لم تكن إجماعيّة وقد نقل الخلاف عن بعضهم ، إلّا أنّ الظاهر أنّه ليس في البين وجه صحيح للاستشكال بعد صراحة الأخبار المعتبرة في عدم الجواز من غير أيّ معارض حتى رواية ضعيفة ، فإنّ رفع اليد عنها مع هذه الحالة والحمل على الكراهة مخالف لمقتضى الصناعة جدّاً كما لا يخفى.
أمّا البيت والأجير فقد دلّت على عدم الجواز فيهما ما رواه المشايخ بسند معتبر عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به ويقوم فيها بحظ السلطان «فقال : لا بأس به ، إنّ الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، إنّ فضل الأجير والبيت حرام» (١).
ولا خدش في السند إلّا من ناحية أبي الربيع نفسه ، ولكن الأظهر وثاقته ، لوجوده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم.
وتؤيّدها رواية ابن ميمون الواردة بهذا المضمون وإن لم تكن نقيّة السند (٢).
ويمكن استفادة عدم الجواز في البيت من إطلاق الأخبار المانعة الآتية
__________________
(*) بل الأظهر ذلك كما أنّ الأظهر ترك إجارتها بغير الجنس أيضاً إذا كانت الأُجرة من النقود أو ما بحكمها.
(١) الوسائل ١٩ : ١٢٥ / كتاب الإجارة ب ٢٠ ح ٣ ، الكافي ٥ : ٢٧١ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٥٧ / ٦٨٨ ، التهذيب ٧ : ٢٠٣ / ٨٩٤ ، الاستبصار ٣ : ١٢٩ / ٤٦٣.
(٢) الوسائل ١٩ : ١٢٦ / كتاب الإجارة ب ٢٠ ح ٥.