والسفينة (١) بها أيضاً في ذلك.
______________________________________________________
الشرعيّة بوجه ، وإن كانت ربّما تجتمع معها في لسان الأخبار فيطلق المكروه على الحرام ، إلّا أنّه أعمّ فلا يدلّ عليه.
(١) يدلّ على المنع فيها مفهوم موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، ولكن قد يناقش بأنّ اقترانها فيها بالأرض بعد البناء على الجواز فيها كما ستعرف يكشف عن أنّ البأس المدلول عليه بالمفهوم أعمّ من الكراهة ، فلا يدلّ على الحرمة.
ويندفع : بما أوضحناه في الأُصول (١) من أنّ الأمر والنهي لم يوضعا إلّا لإبراز اعتبار البعث أو الزجر ، ولم يكن الوجوب أو الاستحباب ولا الحرمة أو الكراهة مدلولاً للفظ ، وإنّما هي بحكومة العقل بمقتضى قانون العبوديّة والمولويّة تنتزع من اقتران الأمر أو النهي بالترخيص في الترك أو الفعل وعدمه ، فمتى ثبت الاقتران كشف عن كون الاعتبار المزبور مجعولاً على سبيل الاستحباب أو الكراهة ، وإلّا استقلّ العقل بالوجوب أو الحرمة خروجاً عن عهدة الطلب المولوي العاري عن الترخيص بعد قضائه بأنّه لو عاقب المولى وقتئذٍ كان عقابه مع البيان ، فالمستعمل فيه اللفظ دائماً معنى واحد لا معنيان لتكون المقارنة المدّعاة في المقام قرينة على الاستعمال في الأعمّ.
وعلى هذا الأساس أنكرنا قرينيّة اتّحاد السياق فيما لو ورد الأمر بجملة أُمور ثبت استحباب بعضها من الخارج ، كما في مثل قوله : اغتسل للجمعة والجنابة ، بناءً على استحباب غسل الجمعة ، فإنّ اقتران الأمر فيه بالترخيص في الترك
__________________
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٤ : ٨٦ ـ ٨٩.