هذا ، وكذا لا يجوز أن يؤاجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأُجرة (١) كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة فإنّه لا يجوز بدون إحداث حدث ، وأمّا لو آجر بأقلّ من العشرة فلا إشكال ، والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً وإن كان الأحوط تركه.
______________________________________________________
والوجه فيه : أنّ التقبيل الوارد في لسان الأخبار يطلق تارةً في مورد المزارعة ، وأُخرى في موارد الإجارة ، فهو اسم لمفهوم جامع بين البابين ، ولا شكّ في بطلان الإجارة بالثلث أو الربع من حاصل الأرض ، بل حتى إذا عيّنت بمثل عشرة أمنان من حاصلها بلا إشكال فيه على ما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى (١) ، وإنّما يصحّ ذلك في باب المزارعة ، حيث تعيّن الحصّة عندئذٍ بمثل الثلث أو الربع ونحوهما من أنواع الكسر المشاع ، إذن فتقبيل الأرض بالثلث أو الربع الذي تضمّنته الطائفة الثانية المفصّلة ناظر إلى باب المزارعة وأجنبي عن الإجارة بالكلّيّة ، فيكون حاصل مفادها : التفصيل في التقبيل بين ما كان على سبيل المزارعة فيجوز التفضيل ، وما كان من قبيل الإجارة فلا يجوز.
وعلى هذا ففي مورد الإجارة تكون هذه معارضة مع الطائفة الأُولى المجوّزة والواردة في مورد الإجارة صريحاً بالتباين ، ومعه لا موقع للتقييد ، فلا مناص من الجمع بالحمل على الكراهة كما هو المشهور.
(١) لا يخفى أنّ مقتضى الجمود على ظواهر النصوص أنّ مورد المنع عن الإيجار بالأكثر ما إذا تعلّقت الإجارة الثانية بنفس ما تعلّقت به الإجارة الاولى
__________________
(١) في ص ٣٣٣.