.................................................................................................
______________________________________________________
لضمان الباقي من ناحية الاستيفاء.
وأمّا من ناحية التلف أو الإتلاف فكذلك ، بداهة عدم صدق شيء منها بعد عدم قبول تلك المنافع للوجود خارجاً على صفة الاجتماع فلم يتلف على المالك ما عدا منفعة واحدة ، أمّا البقيّة المتضادّة فهي غير قابلة للتحقّق عرضاً في حدّ أنفسها ، سواء أكانت تحت يد الغاصب أم المالك ، فكيف يصحّ إطلاق التلف أو الإتلاف عليها؟! بل هي تالفة في طبعها وذاتها ، سواء أغصبها الغاصب أم لا.
وبالجملة : الغصب وعدمه بالإضافة إلى عدم وجود بقيّة المنافع على حدٍّ سواء ، فكيف يصحّ إسناد عدمها إلى الغاصب ليكون ضامناً؟! وإنّما يتّجه ضمانه بالنسبة إلى خصوص ما استوفاه أو ما أتلفه وإن لم يستوفه ، كما لو كانت الدابّة المغصوبة مستعدّة للإيجار لحمل متاع أُجرته كذا فإنّه يصحّ عرفاً أن يقال : إنّ الغاصب أتلف هذه المنفعة ولو لم يستوفها ، سواء أصرف الدابّة في اجرة زهيدة أم لم يستفد منها شيئاً أبداً ، فإنّه على التقديرين صحّ القول بأنّه أتلفها باعتبار قابليّتها للوجود فيكون ضامناً لها لا محالة. وأمّا جميع المنافع فلم يتلفها الغاصب ، فلا موجب لضمانه لها.
وأين هذا من محلّ الكلام؟! الذي فرض فيه أنّ المستأجر ملك منفعة خاصّة واستحقّ المؤجر عليه المسمّاة بمقتضى الإجارة الصحيحة ولكنّه لم يستوفها واستوفى بدلها منفعة أُخرى مضادّة هي ملك للمالك ، فإنّ مثله طبعاً يضمن ضمانين : أحدهما بالعقد ، والآخر بالاستيفاء حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.
هذا كلّه بناءً على ما هو التحقيق من إمكان ملكيّة المنافع المتضادّة.
وأمّا بناءً على عدم الإمكان كما لعلّه المعروف والمشهور ، فيدور الأمر وقتئذٍ بين وجوه ثلاثة :
أحدها : الالتزام بأنّ المالك إنّما يملك المنفعة الكلّيّة أعني : الجامع بين تلك